الفاضل الهندي
247
كشف اللثام ( ط . ج )
وأوجب المفيد ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) الدية عليها مطلقاً ولعلّه لأنّها بإضجاعها الصبيّ إلى جنبها شبيهة بالعامد . ( ولو أعادت الولد ) بعد ما تسلّمته وغابت به ( فأنكره أهله قدّم قولها ما لم يعلم كذبها ) لأنّها مؤتمنة ، والأصل براءَتها ونصّ صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) عليه . فإن علم كذبها ( فتلزمها ( 4 ) الدية ) لأنّها عوضه ، والأصل البراءة من القصاص ( أو إحضاره ) الولد ( أو من يحتمل أنّه هو ) فإنّه يقبل منها ذلك لما مرّ . وإن كذبت أوّلا أو ادّعت موته حتف أنفه فتقبل ، للأصل وعليها اليمين على الكلّ . ( ولو استأجرت الظئر أُخرى وسلّمته إليها بغير إذن أهله ) في التسليم أذنوا في الاستئجار أم لا ( فجهل خبره ضمنت ديته ) كما في صحيح سليمان ابن خالد ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) . ( ومن أعنف بزوجته ) أو أجنبيّة ( في جماعها قبلا أو دبراً أو ضمّاً فماتت ضمن الدية ) في ماله إن لم يتعمّد القتل أو ما يؤدّي إليه غالباً . ( وكذا الزوجة ) أو الأجنبيّة إذا أعنفت به ضمّاً وفاقاً للمفيد ( 6 ) وابني إدريس ( 7 ) والبرّاج ( 8 ) والمحقّق ( 9 ) وذلك لأنّه قتل شبيه بالعمد ، وينصّ عليه صحيح سليمان بن خالد ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت مرّة من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل ( 10 ) وخبر زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح
--> ( 1 ) المقنعة : ص 747 . ( 2 ) المراسم : ص 241 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 2 . ( 4 ) في القواعد : فتضمن . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 3 . ( 6 ) المقنعة : ص 747 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 366 . ( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 497 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 249 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 201 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .